responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 396
{بِاللَّغْوِ} وهو ما تسبق إليه الألسنة من القول على غير عزم قصد إليه - قاله الْحَرَالِّي.
{بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}:
قال الْحَرَالِّي: فيكون ذلك عزما باطنا وقولا ظاهرا، فيؤاخذ باجتماعهما، ففي جملته ترفيع لمن لا يحلف بالله في عزم ولا لغو، وذلك هو الذي حفظ حرمة الحلف بالله، وفي مقابلته من يحلف على الخير أن لا يفعله - انتهى.
{وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} والحلم: احتمال الأعلى للأذى من الأدنى، وهو أيضا رفع المؤاخذة عن مستحقها بجناية في حق مستعظم - قاله الْحَرَالِّي.

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}
قال الْحَرَالِّي: والإيلاء: تأكيد الحلف وتشديده، [سواء كانوا أحرارا أو عبيداً، أو بعضا وبعضا، في حال الرضى أو الغضب، محبوبا كان أو لا، لأن المضارة حاصلة بيمينه] {تَرَبُّصُ} أي إمهال وتمكث يتحمل فيه الصبر الذي هو مقلوب لفظه - انتهى.
{أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}
قال الْحَرَالِّي: ولما كان لتخلص المرأة من الزوج أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التربص. كأنه - والله سبحانه وتعالى أعلم - هو القدر

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست